السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 4127 )
س 9: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة: أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد. التمس ولو خاتما من حديد دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 147)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
|
عضو
|
نائب الرئيس
|
الرئيس
|
عبد الله بن قعود
|
عبد الله بن غديان
|
عبد الرزاق عفيفي
|
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
< السابق | التالي > |
---|