النظـام القضائي في الإسلام
جمع: أبو حاتم الجزائري
التحميل
المقـــدمـــة
الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز؛ وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله؛ وأيده بالسلطان النصير، الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة؛ ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة أخلص من الذهب الإبريز، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز أما بعد:
فإن الله تعالى أكمل بنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - دينه القويم وهدى به من شاء إلى الصراط المستقيم، وأسس شرعه المطهر على أحسن الطرائق وأحكم القواعد وشيده بالتقوى والعدل وجلب المصالح ودرء المفاسد، وأيده بالأدلة الموضحة للحق وأسبابه المرشدة إلى إيصال الحق لأربابه، وحماه بالسياسة الجارية على سنن الحق وصوابه، ولذلك قال سبحانه وتعالى: {وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته} [الأنعام: 115] فالمراد بالكلمات القرآن العظيم الذي تمت دلائله وحججه وأوامره ونواهيه وأحكامه وبشارته ونذارته وأمثاله وقال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] الآية.
ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا؛ لأنه مقام عليّ ومنصب نبويّ، به الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب، وكانت طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقب، والحجاج التي يفصل بها الأحكام مهامه يحار فيها القطا ويقصر فيها الخطى، كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية([1]).
ولما كانت مادة النظام القضائي في الإسلام من ضمن مقررات الفصل الثالث، وبعد عرض المادة العلمية من دكتور المادة، كان المطلوب منا جمع مادة علمية في موضوعات المقرر، تطرح تباعا ويتم مناقشتها أسبوعيا، وهي كالآتي:([2]).
ولما كانت البشرية على مر العصور ينوبها من الصراعات والنزاعات، في الأموال والأعراض والأنفس، وتحتاج في كل ذلك إلى حل لهذه النزاعات التي تنشأ بينها، فاتخذت كل أمة منهجا للفصل بينها في القضاء لحل هذه النزاعات، وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد، وأثنا عشر مطلبا، وهذا سردها:
المقدمة: وفيها لمحة عن علم القضاء، وخطة البحث.
التمهيد: مراحل تطور نظام القضاء على مر الزمن.
المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا
المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم
المطلب الثالث: حكم تولي القضاء
المطلب الرابع: شروط تولي القضاء.
المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته، وحقوقه، وسيرته في قضائه:
المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزله وانعزاله.
المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، وما يمتنع عليه، وسيرته مع الخصوم.
المطلب الثامن: صفة القضاء وإجراءات التقاضي.
المطلب التاسع: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها.
المطلب العاشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه.
المطلب الحادي عشر: مكان نظر الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، وتلقين الدعوى، وتصحيحها، وأحوال جواب المدعى عليه، ودفع الدعوى، وشروطه.
المطلب الثاني عشر: تفصيل أحكام اليمين
المطلب الثالث عشر: تعريف الحكم القضائي، وشروط صحته، وبيان آثاره، وأسباب بطلانه، ومسوغات نقضه والرجوع عنه.
المطلب الرابع عشر: تفصيل نفاذ الحكم القضائي ظاهرا وباطنا.
الخاتمة: وفيها:
فهرس المحتويات
فهرس المصادر والمراجع.
المحتويات
المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا9
المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم14
أولا: الفرق بين القضاء والفتيا:14
المطلب الثالث: حكم تولي القضاء. 16
المطلب الرابع: شروط تولي القضاء. 18
المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته، وحقوقه، وسيرته في قضائه:25
الفرع الثاني: واجبات القاضي:26
الفرع الرابع: سيرته في قضائه:29
المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزله وانعزاله30
المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، وما يمتنع عليه، وسيرته مع الخصوم31
الفرع الثاني: ما يجوز للقاضي. 32
الفرع الثالث: ما لا يجوز له. 33
الفرع الرابع: سيرته مع الخصوم34
المطلب الثامن: صفة القضاء وإجراءات التقاضي. 35
المطلب التاسع: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها36
الفرع الثاني: تعريف الدعوى في الاصطلاح. 37
الفرع الرابع: أركان الدعوى. 40
الفرع السادس: أنواع الدعوى. 43
المطلب العاشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه.44
الفرع الأول: التعريف بالمدعي، والمدعى عليه. 44
الفرع الخامس: شروط المدعى عليه.1
الفرع الأول: مكان نظر الدعوى. 2
الفرع الثاني: حضور الخصوم وغيابهم4
الفرع الخامس: أحوال جواب المدعى عليه.7
الفرع السابع: شروط دفع الدعوى.9
المطلب الثاني عشر: وسائل الإثبات المعاصرة وغير المعاصرة إجمالا:9
الفرع الثاني: شروط الإثبات. 11
أولا: وسائل الإثبات غير المعاصرة:12
ثانيا: وسائل الإثبات غير المعاصرة():19
أولا: القضاء بقرينة المستندات الخطية: وتتضمن ما يلي:19
آثار الروائح ومدى الاعتماد عليها في إثبات الجريمة أو نفيها.20
المطلب الحادي عشر: تفصيل أحكام الشهادة:21
المسألة الثانية: الأثر المترتب على الشهادة(حكم الشهادة):24
المسألة الثالثة: نصاب الشهادة25
المسألة الخامسة: الإثبات بالشاهد واليمن. 28
المسألة الثامنة: شهادة النساء منفردات.. 28
المسألة السادسة: الحالات التي يجوز فيها شهادة النساء. 30
المطلب الثاني عشر: تفصيل أحكام اليمين. 31
الفرع الأول: تعريف اليمن لغة واصطلاحا31
الفرع الثاني: مشروعية اليمين. 33
الفرع الثالث: الحكمة من مشروعيتها34
أولا: عند الفقهاء بصفة عامة:34
الفرع الخامس: النية في اليمين لها حالتان:38
الفرع التاسع: حكم القضاء بالنكول. 42
مسألة: حقيقة القضاء باليمين المردودة:43
الفرع العاشر: طرق تحليف المعذور عن الحضور إلى مجلس الحكم لأداء اليمين:44
الفرع الحادي عشر: شروط القضاء بالنكول عن اليمين:44
الفرع الأول: تعريف الحكم القضائي. 46
الفرع الرابع: أسباب بطلان الحكم القضائي. 52
الفرع الخامس: مسوغات نقضه والرجوع عنه. 55
المطلب الرابع عشر: تفصيل نفاذ الحكم القضائي ظاهرا وباطنا56
< السابق | التالي > |
---|